الحر العاملي

41

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) . 16 - باب صيغة الطلاق . ( 27973 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن ابن سماعة قال : ليس الطلاق كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكل ما سوى ذلك فهي ملغى . ( 27974 ) 2 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك قال ابن سماعة : وإنما معنى قول الرسول : اعتدي فان فلانا قد فارقك يعني الطلاق انه لا تكون فرقة إلا بطلاق . ( 27975 ) 3 - وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال : هذا كله ليس بشئ إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين . ورواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب ( الجامع ) عن محمد بن سماعة ، عن محمد بن مسلم على ما نقله العلامة في ( المختلف ) وترك قوله أو اعتدي ( 1 ) .

--> ( 1 ) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب . الباب 16 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 6 : 70 / 4 ، والتهذيب 8 : 37 / 110 ، والاستبصار 3 : 278 / 985 . 2 - الكافي 6 : 70 / 4 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . 3 - الكافي 6 : 69 / 1 ، والتهذيب 8 : 36 / 108 ، والاستبصار 3 : 277 / 983 وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 15 من هذه الأبواب . ( 1 ) المختلف : 585 .